لا يَحِلُّ قتلُ مسلمٍ ؛ إلا في إحدى ثلاثِ خِصالٍ : زانٍ مُحصَنٌ فيُرجَمُ ، ورجلٌ يَقتُلُ مسلمًا متعمدًا ، ورجلٌ يخرُجُ منَ الإسلامِ ، فيحارِبُ اللهَ ورسولَه ؛ فيُقتَلُ ، أو يُصلَبُ ، أو يُنفى منَ الأرضِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/OiMgEVfq3k
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة