صحيح[صحيح]
حُرمةُ نِساءِ المُجاهِدينَ على القاعِدينَ كَحُرمةِ أُمَّهاتِهم، وما مِن رَجُلٍ مِنَ القاعِدينَ يَخلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجاهِدينَ في أهلِه فيَخونُه فيهم، إلَّا وُقِفَ له يَومَ القيامةِ، فيَأخُذُ مِن عَمَلِه ما شاءَ، فما ظَنُّكُم؟ وفي روايةٍ: فخُذْ مِن حَسَناتِه ما شِئتَ، فالتَفَتَ إلَينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: فما ظَنُّكُم؟ .