الرئيسيةالاستذكار3/16ضعيف الإسناد[فيه] الحسن بن عمارة متروك الحديثهاتوا زَكاةَ الذَّهَبِ مِن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍالراويعلي بن أبي طالبالمحدِّثابن عبدالبرالمصدرالاستذكارالجزء/الصفحة3/16حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده جيد عن عليٍّ قال ليسَ في أَقَلَّ من عشرينَ دينارًا شيٌء وفي عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ فما زادَ فبالحسابِالمحلى بالآثارمرسل وعن مجهول إن في كتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ : أن الذهب لا يؤخذُ منها شيء حتى تبلغَ عشرينَ دينارا ، فإذا بلغ عشرينَ دينارا ففيهِ نصفُ دينارٍصحيح سنن ابن ماجهصحيحكانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًاكشف اللثام شرح عمدة الأحكامإسناده صحيحليس في أقلَّ من عِشرينَ دِينارًا شيءٌ وفي عِشرينَ نِصفُ دِينارٍشرح فتح القديرمضعف بإبراهيم بن إسماعيل بن مجمعأنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار ومن الأربعين ديناراً ديناراً.السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام[ فيه ] إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعفه النسائي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدا نصفُ دينارٍ ، ومن الأربعينَ دينارٍ دينارًا
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده جيد عن عليٍّ قال ليسَ في أَقَلَّ من عشرينَ دينارًا شيٌء وفي عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ فما زادَ فبالحسابِ
المحلى بالآثارمرسل وعن مجهول إن في كتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ : أن الذهب لا يؤخذُ منها شيء حتى تبلغَ عشرينَ دينارا ، فإذا بلغ عشرينَ دينارا ففيهِ نصفُ دينارٍ
صحيح سنن ابن ماجهصحيحكانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا
كشف اللثام شرح عمدة الأحكامإسناده صحيحليس في أقلَّ من عِشرينَ دِينارًا شيءٌ وفي عِشرينَ نِصفُ دِينارٍ
شرح فتح القديرمضعف بإبراهيم بن إسماعيل بن مجمعأنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار ومن الأربعين ديناراً ديناراً.
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام[ فيه ] إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعفه النسائي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدا نصفُ دينارٍ ، ومن الأربعينَ دينارٍ دينارًا