إذا اختلف المتبايعانِ وليس بينَهما شاهدٌ وفي لفظٍ : بينةٌ استُحلِف البائعُ ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/P1krFGl_NL
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة