لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله الواسطي [ضعفه ] أحمد بن حنبل وابن معين والبخاري والنسائي
قال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ شَهرٍ تَأمُرُني أن أصومَ بَعدَ رَمَضانَ؟ قال: إن كُنتَ صائِمًا بَعدَ شَهرِ رَمَضانَ فصُمِ المُحَرَّمَ؛ فإنَّه شَهرُ اللهِ، فيه يَومٌ تابَ فيه على قَومٍ، ويَتوبُ فيه على آخَرينَ .