صحيحوصله أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وحديث إسماعيل عن الشاميين صحيح.
«أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعه ولم يقضِ الذي باعه من ثمَنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه، فهو أحقُّ به، فإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ فيه أسوةُ الغُرَماءِ» .
«أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعه ولم يقضِ الذي باعه من ثمَنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه، فهو أحقُّ به، فإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ فيه أسوةُ الغُرَماءِ» .