الرئيسيةصحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)1608صحيحصحيح من كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ ، فليس له أن يبيعَ حتى يؤذنَ شريكَه . فإن رضى أخذ . وإن كره تركالراويجابر بن عبداللهالمحدِّثمسلمالمصدرصحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)الجزء/الصفحة1608حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهمَن كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ فليس له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه فإنْ رضي أخَذ وإنْ كرِه ترَكأعلام الموقعين عن رب العالمينإسناده على شرط مسلممن كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعةٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ ، فإن رضِيَ أخذَ ، وإن كرِهَ تركَصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح مَن كان له شريكٌ في رَبْعٍ أو نخلٍ ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَه ، فإن رَضِيَ أَخَذ ، وإن كَرِهَ تَرَكتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ في كلِّ شَرِكَةٍ لَم تُقسَمْ رَبعَةٍ أو حائِطٍ ولا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ باع فهو أحَقُّ بالثمَنِصحيح مسلمصحيحقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقْسَمْ . ربعةٌ أو حائطٌ . لا يحلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه . فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ . فإذا باع ولم يُؤذِنْه فهوَ أحقُّ بهِ .المحلى بالآثارلم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهمَن كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ فليس له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه فإنْ رضي أخَذ وإنْ كرِه ترَك
أعلام الموقعين عن رب العالمينإسناده على شرط مسلممن كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعةٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ ، فإن رضِيَ أخذَ ، وإن كرِهَ تركَ
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح مَن كان له شريكٌ في رَبْعٍ أو نخلٍ ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَه ، فإن رَضِيَ أَخَذ ، وإن كَرِهَ تَرَك
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ في كلِّ شَرِكَةٍ لَم تُقسَمْ رَبعَةٍ أو حائِطٍ ولا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ باع فهو أحَقُّ بالثمَنِ
صحيح مسلمصحيحقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقْسَمْ . ربعةٌ أو حائطٌ . لا يحلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه . فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ . فإذا باع ولم يُؤذِنْه فهوَ أحقُّ بهِ .
المحلى بالآثارلم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ