صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ . وقال ( ذلك الربا ، تلك المُزابنةُ ) . إلا أنه رخَّص في بيعِ العَرِيَّةِ . النخلةُ والنخلتَين يأخذها أهلُ البيتِ بخرصِها تمرًا . يأكلونها رطبًا . وفي رواية : ( مكانَ الربا ) الزبنُ . وقال ابن أبي عمر : الرِّبا .