صحيحصحيح
النهيُ عن الذهبِ بالذهبِ، والورِقِ بالورِقِ إلا سواءً بسواءٍ، مِثلًا بمثلٍ، ولا تبيعوا غائبًا بناجزٍ، ولا تشفُّوا أحدَهما على الآخرِ
النهيُ عن الذهبِ بالذهبِ، والورِقِ بالورِقِ إلا سواءً بسواءٍ، مِثلًا بمثلٍ، ولا تبيعوا غائبًا بناجزٍ، ولا تشفُّوا أحدَهما على الآخرِ