لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال
"مَن قَتل مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المَقتولِ، فإن شاؤوا قَتَلوا وإن شاؤوا أخَذوا الدِّيةَ، وهيَ ثَلاثونَ حِقَّةً، وثَلاثونَ جَذَعةً، وأربَعونَ خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تَشديدُ العَقلِ" .