صحيحفي إسناده عمرو بن هاشم البيروتي، وبكر بن سهل، وحديثهما حسن في المتابعات.
أُمِرتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فإنْ قالوها عَصَموا منِّي دِماءَهم وأموالَهُم إلَّا بحَقِّها، قيل: وما حَقُّها؟ قال: زِنًا بعدَ إحصانٍ، أو كُفرٌ بعدَ إسلامٍ، أو قَتْلُ نَفْسٍ، فيُقتَلُ به. .