لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن عرعرة إلا ريحان تفرد به يحيى بن محمد
إذا اجتَمَع ثلاثةٌ فلا يتناجى اثنانِ دونَ الثَّالثِ فإنَّ ذلكَ يُحزِنُه ولا تصِفُ المرأةُ المرأةَ لزوجِها حتَّى كأنَّه ينظُرُ إليها ومَنِ اقتَطَع مالَ امرئٍ مُسلِمٍ بيمينِه لقي اللهَ تعالى وهو عليه غضبانُ