لم يُحكَمْ عليهأصح وأولى أن يتبع
إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم ولم تُحْصَنْ [قالَ: اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أوِ الرَّابِعَةِ.] .
إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم ولم تُحْصَنْ [قالَ: اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أوِ الرَّابِعَةِ.] .