صحيحصحيح [لغيره]
أبا السَّنابلِ بنَ بَعكَكِ بنِ السَّبَّاقِ قالَ لِسُبَيْعةَ الأَسلَميَّةِ: لا تَحلِّينَ حتَّى يمرَّ علَيكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشرًا أقصى الأجَلَينِ، فأتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فسَألَتهُ عَن ذلِكَ، فزعَمت أنَّ رسولَ اللَّهِ أفتاها أن تنكحَ إذا وضعت حملَها وَكانَت حبلى في تِسعةِ أشهُرٍ حينَ توُفِّيَ زوجُها، وَكانت تحتَ سعدِ بنِ خوله فتوُفِّيَ في حجَّةِ الوداعِ معَ رسولِ اللَّهِ، فنَكَحت فتًى مِن قومِها حينَ وضَعَت ما في بطنِها
جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنةروي من طريقين أحدهما صحيح، والآخر حسن وأصله في الصحيحين وغيرهما، وفي روايتهما: تجملت للخطاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةثابت صحيح سنن النسائيصحيح المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن عقيل إلا خال أبي الطاهر بن سرح وثيمة بن موسى بن ربيعة بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةصحيح صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحه