أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/RELKbsL-wk
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة