الرئيسيةتفسير القرطبي15/105ضعيفروي ذلك عن عمر وعلي، وليس يثبت ذلك عنهما[أثرٌ] فيما يجبُ على الرجلِ يُوجدُ مع المرأةِ في ثوبٍ واحدٍ ، يُضربُ كلُّ واحدٍ منهما مئةَ جلدةٍالراوي—المحدِّثالقرطبي المفسرالمصدرتفسير القرطبيالجزء/الصفحة15/105حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةسنن أبي داودصحيحلا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ، ولا المرأة إلى عرية المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوبالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا بن أبي الزنادلا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ ولا يُباشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثوبٍ واحدٍصحيح الجامعحسنلا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ، ولا يُفْضِ الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ ، ولا تُفْضِ المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِصحيح مسلمصحيحلا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ . ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ . ولا يُفضِي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ . ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ . وفي روايةٍ : مكانُ عورةٍ عريةُ الرجلِ وعريةُ المرأةِ .صحيح أبي داودإسناده حسنعن ابنِ عبَّاسٍ قال : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وذكر الرَّجلَ بعد المرأةِ ، ثمَّ جمَصحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح عن أبي هريرةَ ، أنه قال : نهى عن بيعتَينِ : الملامسةِ والمُنابذةِ . أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ . والمُنابذةُ أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه الى الآخرِ ، ولم ينظرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه .
سنن أبي داودصحيحلا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ، ولا المرأة إلى عرية المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا بن أبي الزنادلا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ ولا يُباشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثوبٍ واحدٍ
صحيح الجامعحسنلا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ، ولا يُفْضِ الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ ، ولا تُفْضِ المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ
صحيح مسلمصحيحلا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ . ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ . ولا يُفضِي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ . ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ . وفي روايةٍ : مكانُ عورةٍ عريةُ الرجلِ وعريةُ المرأةِ .
صحيح أبي داودإسناده حسنعن ابنِ عبَّاسٍ قال : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وذكر الرَّجلَ بعد المرأةِ ، ثمَّ جمَ
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح عن أبي هريرةَ ، أنه قال : نهى عن بيعتَينِ : الملامسةِ والمُنابذةِ . أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ . والمُنابذةُ أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه الى الآخرِ ، ولم ينظرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه .