الرئيسيةسبل السلام3/275لم يُحكَمْ عليهفيه ابن لهيعة وفيه انقطاعلا يجوزُ اللَّعبُ في ثلاثٍ الطَّلاقُ والنِّكاحُ والعَتاقُ فإن قالهنَّ فقد وجبن .الراويعبادة بن الصامتالمحدِّثالصنعانيالمصدرسبل السلامالجزء/الصفحة3/275حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط