جامع المسانيد والسنن[روي من طرق]في كلِّ إبلٍ سائمةٍ، في كلِّ أربعين ابنةُ لَبونٍ، لا تفرقُ إبلٌ عن حسابِها، من أعطاها مؤتجِرًا فله أجرُها، ومن منعها فإنَّا آخذوها منه أو شَطرَ إبلِه عزَمَةً من عزماتِ ربِّنا عزَّ وجلَّ، لا يحلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ.