صحيحصحيح
لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى وَهوَ مُحصنٌ فرجمَ ، أو رجلٌ قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ ، أو رجلٌ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا في إسلامٍ ، ولا قَتلتُ نفسًا مُسْلِمَةً ، ولا ارتَددتُ منذُ أسلمتُ