أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن دَخلَ بِها فلَها المَهْرُ بما استَحلَّ مِن فرجِها ، فإنِ اشتجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/RloIslZEHc
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة