الرئيسيةالدراية في تخريج أحاديث الهداية1/260لم يُحكَمْ عليهلم أجده هكذايُقوِّمُها – يعني عُروضَ التِّجارةِ – فتؤدَّى من كل مائتي درهَمٍ خمسةُ دراهمَالراوي—المحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرالدراية في تخريج أحاديث الهدايةالجزء/الصفحة1/260حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةنصب الراية لأحاديث الهدايةغريب يقوِّمُها يعني عُروضَ التِّجارةِ فيؤدِّي من كلِّ مائةِ درْهمٍ خمسةَ دراهمَتمام المنة في التعليق على فقه السنةصحيح وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ ، فإذا بلغ مائتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَالمحلى بالآثارصحيحوليسَ فيما دونَ خمسِ أواقيٍّ منَ الورِقِ صدقةٌ فإذا بلغ مائتي درْهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَنصب الراية لأحاديث الهدايةله طرق هاتُوا ربعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا وليس عليكم شيءٌ حتى يتمَّ مائتا درهمٍ فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلكتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)[فيه] الحسن بن عمارة ضعيفقد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فالمحلى بالآثارمن طريق الحسن بن عمارة – وهو ساقط مطرح بإجماع عن عليّ بن أبي طالبٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ ، والرقيقِ ، فأمّا البقرُ ، والإبلُ ، والشاءُ فلا ، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ ، وليسَ في مائتي درهمٍ
نصب الراية لأحاديث الهدايةغريب يقوِّمُها يعني عُروضَ التِّجارةِ فيؤدِّي من كلِّ مائةِ درْهمٍ خمسةَ دراهمَ
تمام المنة في التعليق على فقه السنةصحيح وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ ، فإذا بلغ مائتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ
المحلى بالآثارصحيحوليسَ فيما دونَ خمسِ أواقيٍّ منَ الورِقِ صدقةٌ فإذا بلغ مائتي درْهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ
نصب الراية لأحاديث الهدايةله طرق هاتُوا ربعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا وليس عليكم شيءٌ حتى يتمَّ مائتا درهمٍ فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)[فيه] الحسن بن عمارة ضعيفقد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ ف
المحلى بالآثارمن طريق الحسن بن عمارة – وهو ساقط مطرح بإجماع عن عليّ بن أبي طالبٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ ، والرقيقِ ، فأمّا البقرُ ، والإبلُ ، والشاءُ فلا ، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ ، وليسَ في مائتي درهمٍ