نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ الثَّمرةُ حتَّى يَبدوَ صلاحُها، أو يباعَ صوفٌ على ظَهْرٍ، أو سمنٌ في لبنٍ، أو لبنٌ في ضَرعٍ .
الراوي: عبدالله بن عباس
المصدر: الجوهر النقي (5/340)
الدرجة: في سنده عمر بن فروخ قال البيهقي: ليس بالقوي. قلت: عمر هذا يعرف بالقتاب لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود