صحيحإسناده صحيح
لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، قال ابنُ جَعفَرٍ: لا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ومَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً فهو فيها بآخِرِ النَّظَرَينِ -وقال ابنُ جَعفَرٍ:- بأحَدِ النَّظَرَينِ، إن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ أو صاعًا مِن تَمرٍ .