لم يُحكَمْ عليه[فيه] حفص بن عمر قال النسائي ليس بثقة، وقال ابنُ حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد
أجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ على رُؤيةِ هلالِ رَمَضانَ، قالا: وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةَ الإفطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلينِ .