لم يُحكَمْ عليهفي سنده اختلاف
حديث في النهيِ عن لبسِ الذهبِ وصُفَفِ النمورِ [يعني حديث: أنَّ معاويةَ عامَ حَجَّ جمَعَ نَفَرًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الكَعبةِ، فقال: أَسألُكم عن أَشياءَ، فأَخبِروني، أَنشُدُكمُ اللهَ، هلْ نَهي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ الحريرِ؟ قالوا: نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ. ثمَّ قال: أَنشُدُكم باللهِ، أَنَهي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ الذَّهبِ؟ قالوا: نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ. قال: أَنشُدُكم باللهِ، أَنَهي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ صُفَفِ النُّمورِ؟ قالوا: نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ.] .