مَن ماتَ ولم يَحُجَّ حجةَ الإسلامِ: في غيرِ وجعٍ حابسٍ ،أو حاجةٍ ظاهرةٍ ،أو سلطانٍ جائرٍ، فلْيَمُتْ أيَّ المِيتَتَيْنِ شاءَ إما يهوديًّا أو نصرانيًّا.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/SNFslnu_ga
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة