الرئيسيةصحيح النسائي4649صحيحصحيحأيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ. .الراويعبدالله بن عمرالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح النسائيالجزء/الصفحة4649حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط