لم يُحكَمْ عليهفيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن المديني وغيرهما وذكره ابن حبان في الثقات
إذا صلَّى أحدُكم فخلعَ نعلَيهِ فلا يخلعْهما عن يمينِهِ فيأثمَ ولا من خلفِهِ فيأثمَ بهما صاحبُهُ ولكن ليخلعْهما بينَ ركبتَيهِ
إذا صلَّى أحدُكم فخلعَ نعلَيهِ فلا يخلعْهما عن يمينِهِ فيأثمَ ولا من خلفِهِ فيأثمَ بهما صاحبُهُ ولكن ليخلعْهما بينَ ركبتَيهِ