حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
ضعيف الإسنادإسناد ضعيف
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام
الراويمحمد بن كعب القرظي
المحدِّثالرباعي
المصدرفتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
الجزء/الصفحة1428/3