«أنَّه سَألَ سَعْدًا عن البَيْضاءِ -يَعْني: بالسُّلْتِ- قالَ له سَعْدٌ: أيَّتُهما أَفضَلُ؟ فقالَ: البَيْضاءُ، فنَهاه عن ذلك، وقالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن شِراءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ قالوا: نَعمْ، فنَهى عن ذلك»
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/SVEaPef0gl
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة