عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيمَا رجلٍ باعَ سلعةً ، فأدركَ سلعتهُ عندَ رجلٍ قد أفلسَ ، ولم يكن قبضَ من ثمنها شيئا ، فهي لهُ ، وإن كانَ قضاهُ من ثمنِها شيئا ، فما بقِيَ فهوَ أُسوةُ الغرماءِ ، وأيّما امرئ هلكَ وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ اقتضَى منهُ شيئا أو لم يقتضِ ، فهو أُسوةُ الغرماءِ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/Sfqtam4hk3
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة