لم يُحكَمْ عليهفيه رجل لم يسم
الصلاةُ إلى الصلاةِ التي قبلَها كفارةٌ إلا من ثلاث ٍ– قال فعرفنا أنه أمرٌ حدث – إلا من الشركِ باللهِ ونكثِ الصفقةِ وتركِ السُّنةِ قال أما نكثُ الصفقةِ فأن تعطيَ الرجلَ بيعتَك ثم تقاتلَه بسيفِك وأما تركُ السنةِ فالخروجُ من الجماعةِ .