الرئيسيةشرح مسند الشافعي1/238صحيحصحيحعن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ .الراويسالم بن عبدالله بن عمرالمحدِّثابن الأثيرالمصدرشرح مسند الشافعيالجزء/الصفحة1/238حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط