الرئيسيةالمهذب في اختصار السنن6/2939لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىعن عبدِ اللهِ : لا يكونُ طلاقٌ بائنٌ إلا خلعٌ وإيلاءٌ . .الراويعلقمة بن قيسالمحدِّثالذهبيالمصدرالمهذب في اختصار السننالجزء/الصفحة6/2939حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط