لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن شبيب قال ابن عدي عنده مناكير
منْ أهدَى تطوُّعًا ثمَّ ضلَّتْ فليسَ عليهِ البدَلُ إلا أنْ يشَاءَ فإنْ كانَ ذلكَ نَذْرًا فعلِيهِ البدَلُ .
منْ أهدَى تطوُّعًا ثمَّ ضلَّتْ فليسَ عليهِ البدَلُ إلا أنْ يشَاءَ فإنْ كانَ ذلكَ نَذْرًا فعلِيهِ البدَلُ .