الرئيسيةشرح مسند الشافعي3/105صحيحصحيحعن ابنِ عمرَ قال: لا يجبُ في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .الراوينافع مولى ابن عمرالمحدِّثابن الأثيرالمصدرشرح مسند الشافعيالجزء/الصفحة3/105حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط