الرئيسيةالأم1/143ضعيفلست أحفظه ثابتاًلا يسومُ أحدُكُم علَى سَومِ أخيهِالراوي—المحدِّثالإمام الشافعيالمصدرالأمالجزء/الصفحة1/143حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن ابن ماجهصحيح لا يبيعُ الرَّجلُ علَى بَيعِ أخيهِ ، ولا يسومُ علَى سَومِ أخيهِالكامل في ضعفاء الرجال[فيه] عبد الغفار بن القاسم يكتب حديثه مع ضعفه لا يخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ ولا يسومُ على سومِ أخيهِالإلمام بأحاديث الأحكام[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يسومُ على سومِ أخيهصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يخطُبُ أحدُكمْ على خِطبةِ أخيهِ ، ولا يَسومُ على سوْمِ أخيهِ ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ، ولا على خالَتِها ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكفِيءَ صحفَتَها ولِتُنكحَ ، فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لَهاالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو بكرلا تَباغَضوا ولا تَحاسَدوا ولا تَدابَروا ولا يسُومُ أحَدُكم على سَوْمِ أخيه ولا يبيعُ مُهاجِرٌ لأعرابيٍّ دعُوا النَّاسَ يرزُقِ اللهُ بعضَهم مِن بعضٍ ولا تشترِطُ امرأةٌ طلاقَ أختِهاصحيح مسلمصحيحلا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه . ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه . ولا تُنْكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها . ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ صحفتَها . ولِتُنْكَحَ . فإنما لها ما كتب اللهُ لها
الكامل في ضعفاء الرجال[فيه] عبد الغفار بن القاسم يكتب حديثه مع ضعفه لا يخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ ولا يسومُ على سومِ أخيهِ
الإلمام بأحاديث الأحكام[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يسومُ على سومِ أخيه
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يخطُبُ أحدُكمْ على خِطبةِ أخيهِ ، ولا يَسومُ على سوْمِ أخيهِ ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ، ولا على خالَتِها ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكفِيءَ صحفَتَها ولِتُنكحَ ، فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لَها
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو بكرلا تَباغَضوا ولا تَحاسَدوا ولا تَدابَروا ولا يسُومُ أحَدُكم على سَوْمِ أخيه ولا يبيعُ مُهاجِرٌ لأعرابيٍّ دعُوا النَّاسَ يرزُقِ اللهُ بعضَهم مِن بعضٍ ولا تشترِطُ امرأةٌ طلاقَ أختِها
صحيح مسلمصحيحلا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه . ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه . ولا تُنْكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها . ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ صحفتَها . ولِتُنْكَحَ . فإنما لها ما كتب اللهُ لها