حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار . فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء . وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك . فقمت فاستأذنت على عائشة . فأذن لي . فقلت لها : يا أماه ! ( أو يا أم المؤمنين ! ) إن أرد أن أسألك عن شيء . وإن أستحييك . فقالت : لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك . فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل " .
الراويأبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس
المحدِّثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الجزء/الصفحة349