الرئيسيةالمحلى بالآثار9/210ضعيفغير صحيح [وروي من طرق أخرى فيها مقال] عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه أعتق أمةً أقعدت على مقلى فأحرقت عجُزَهاالراوي—المحدِّثابن حزمالمصدرالمحلى بالآثارالجزء/الصفحة9/210حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيللم أقف على سنده أنَّ رجلًا أقعدَ أَمَةً لهُ في مَقْلَى حارٍّ ، فأحرقَ عُجُزَهها ، فأعتقها عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ، وأوجعَهُ ضربًاالمحلى بالآثارإسناده كالشمسعنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ أعتقَ أمَةً لهُ واستَثنَى ما في بطنِهاالوهم والإيهاممنقطعأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ أعتق أمَّهاتِ الأولادِ وقال : أعتقهنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمالمحلى بالآثارصحيح [وروي] نحوه عن علي ولم يصح عن ابنِ عمرَ إباحةُ النَّظرِ إلى ساقِها [ أي الجاريةِ الَّتي يريدُ ابتياعَها ] وبطنِها وظهرِها ويضعُ يدهُ على عجُزِها وصَدرِهاالنظر في أحكام النظر بحاسة البصرليس بصحيح أن أمَةً كانت لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بن الخطابِ رآها عُمر وقد تَهيَّأتْ بهَيئَةِ الحرائِرِ فدخل على ابنتهِ حَفْصَةَ فقال ألم أرَ جاريةَ أخيكِ تَجوسُ الناسَ وقد تَهيَّأتْ بهَيئَةِ الحرائِرِ وأنْكَرَ ذلكإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده ضعيف إنَّ رجلًا جعل امرأةً عليه كظهرِ أُمِّه إن هو تزوجَها فأمره عمرُ بنُ الخطابِ إن هو تزوَّجها أن لا يقربَها حتى يكفِّر كفارةَ المُتظاهرِ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيللم أقف على سنده أنَّ رجلًا أقعدَ أَمَةً لهُ في مَقْلَى حارٍّ ، فأحرقَ عُجُزَهها ، فأعتقها عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ، وأوجعَهُ ضربًا
الوهم والإيهاممنقطعأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ أعتق أمَّهاتِ الأولادِ وقال : أعتقهنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
المحلى بالآثارصحيح [وروي] نحوه عن علي ولم يصح عن ابنِ عمرَ إباحةُ النَّظرِ إلى ساقِها [ أي الجاريةِ الَّتي يريدُ ابتياعَها ] وبطنِها وظهرِها ويضعُ يدهُ على عجُزِها وصَدرِها
النظر في أحكام النظر بحاسة البصرليس بصحيح أن أمَةً كانت لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بن الخطابِ رآها عُمر وقد تَهيَّأتْ بهَيئَةِ الحرائِرِ فدخل على ابنتهِ حَفْصَةَ فقال ألم أرَ جاريةَ أخيكِ تَجوسُ الناسَ وقد تَهيَّأتْ بهَيئَةِ الحرائِرِ وأنْكَرَ ذلك
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده ضعيف إنَّ رجلًا جعل امرأةً عليه كظهرِ أُمِّه إن هو تزوجَها فأمره عمرُ بنُ الخطابِ إن هو تزوَّجها أن لا يقربَها حتى يكفِّر كفارةَ المُتظاهرِ