صحيحأخرجه في صحيحه
أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالصَّدقةِ، وقالَ: تصدَّقنَ يا معشرَ النِّساءِ، ولَو من حليِّكنَّ قالت: وَكُنتُ أعولُ عبدَ اللَّهِ، وبَناتي في حِجري، فقلتُ لعبدِ اللَّهِ: ائتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسَلهُ، هل يَجزي ذلِكَ عَني أن أوجبَهُ عنكُم معَ الصَّدقةِ؟ قالَ: لا بلِ ائتيهِ، فسليهِ قالت: فأتيتُهُ، فجلَستُ عندَ البابِ، وَكانَت قد أُلْقيَت عليهِ المَهابةُ، فوجَدتُ امرأةً منَ الأنصارِ حاجتُها مثلُ حاجتي، فخرجَ علَينا بلالٌ، فقلنا: سَلهُ ولا تحدِّث رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَن نحنُ، فقالَ: امرأتانِ تعولانِ أزواجَهُما ويتامى في حُجورِهِما، أيجزي ذلِكَ عنهما منَ الصَّدقةِ؟ فقالَ لَهُ: من هما؟ قالَ: زينبُ وامرأةٌ منَ الأنصارِ قالَ: أيُّ الزَّيانبِ؟ قالَ: امرأةُ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، وامرأةٌ منَ الأنصارِ قالَ: نَعم لَهُما أجرانِ أجرُ القرابةِ، وأجرُ الصَّدقةِ [وفي روايةٍ]: قالَت: أتانا النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ بالمسجدِ، فقالَ: يا معشرَ النِّساءِ تصدَّقنَ، ولَو مِن حليِّكنَّ، ثمَّ ذَكَرَ نحوَهُ معنى واحدٍ .