الرئيسيةالاستذكار6/69لم يُحكَمْ عليهأصح إسناداًقَضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقسَمْ بين الشركاءِ ، فإذا وقعتِ الحدودُ بينهم ، فلا شُفْعَةَ فيه .الراويأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوفالمحدِّثابن عبدالبرالمصدرالاستذكارالجزء/الصفحة6/69حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط