ضعيفمنكر لا يصح
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : للاثنتَينِ النِّصفُ كما للبنتِ الواحدةُ ، حتى تكون البناتُ أكثرَ من اثنتَينِ ، فيكون لهن الثُّلثانِ .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : للاثنتَينِ النِّصفُ كما للبنتِ الواحدةُ ، حتى تكون البناتُ أكثرَ من اثنتَينِ ، فيكون لهن الثُّلثانِ .