أيُّما امرَأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذْنِ وَليِّها، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهْرُها بما أصابَ من فَرْجِها، وإنِ اشْتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/TnykdqmZD8
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة