لم يُحكَمْ عليهإسناده فيه انقطاع، وله شاهد
مَن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعٍ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، ومَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ ، فثمرتُها للبائعِ ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
مسند الفاروقإسناده جيد ظاهر المحلىاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) السنن الكبرى للبيهقيإسناده مرسل مرفوع المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا عمرو بن عاصم تفرد به بن زيد وهو ثقة الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح السنن الكبرىإسناده صحيح