لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
أنَّ رجلًا أتاه فسأَله عن رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخُلْ بها ولم يفرِضْ لها فلم يقُلْ شيئًا وردَّدهم شهرًا ثمَّ قال: أقولُ برأيي فإنْ كان صوابًا فمِن اللهِ وإنْ كان خطأً فمِن قِبَلي أرى لها صداقَ نسائِها لا وَكْسَ ولا شطَطَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقام فلانٌ الأشجعيُّ وقال: ( قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِروَعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ذلك قال: ففرِح عبدُ اللهِ بذلك وكبَّر )