الرئيسيةسنن الدارقطني3/351ضعيف الإسناد[فيه] رشدين ضعيف وما أحرزهُ العدو ووجدهُ صاحبهُ قبل أن يُقسَّمَ فهو لهُالراويعبدالله بن عمرالمحدِّثالدارقطنيالمصدرسنن الدارقطنيالجزء/الصفحة3/351حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالدراية في تخريج أحاديث الهدايةفيه الحسن بن عمارة، وهو واه فيما أحرزه العدوُّ فاستنقذه المسلمون منهم ، إن وجد صاحبُه قبل أن يُقسمَ فهو أحقُّ به ، وإن وجده قد قسمَ ، فإن شاء أخذه بالثَّمنِالمحلى بالآثارصحيح عن عليٍّ ما أحرزَه العدوُّ فهو جائزٌالسنن الكبرى للبيهقيمنقطعأن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال فيما أحرزه المشركونَ ما أصابه المسلمونَ فعرَفه صاحبُه قال : إن أدركه قبلَ أن يُقسَمَ فهو له ، وإذا جرت فيه السهامُ فلا شيءَ لهإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه[فيه] الحسن بن عمارة متروك وقد روي عن عمر وابن عباس من قولهما وفي إسناد كل منهما نظر فيما أحرز العدوُّ فاستنقذَه المسلمونَ منهم إنْ وجده صاحبُه قبل أنْ يُقسَم فهو أحقُّ به وإنْ وجدَه قد قُسِمَ فإنْ شاء أخذَه بالثمنِالمحلى بالآثارلم يصح أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال : ما أحرزَه العدوُّ من أموالِ المسلمين فهو بمنزلةِ أموالِهمسنن الدارقطني[فيه] الحسن بن عمارة متروك فيما أحرزَ العدو فاستنقذهُ المسلمونَ منهم أو أخذهُ صاحبهُ قبلَ أن يقسَّمَ فهو أحقّ فإن وجدهُ وقد قسِّمَ فإن شاءَ أخذهُ بالثمنِ
الدراية في تخريج أحاديث الهدايةفيه الحسن بن عمارة، وهو واه فيما أحرزه العدوُّ فاستنقذه المسلمون منهم ، إن وجد صاحبُه قبل أن يُقسمَ فهو أحقُّ به ، وإن وجده قد قسمَ ، فإن شاء أخذه بالثَّمنِ
السنن الكبرى للبيهقيمنقطعأن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال فيما أحرزه المشركونَ ما أصابه المسلمونَ فعرَفه صاحبُه قال : إن أدركه قبلَ أن يُقسَمَ فهو له ، وإذا جرت فيه السهامُ فلا شيءَ له
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه[فيه] الحسن بن عمارة متروك وقد روي عن عمر وابن عباس من قولهما وفي إسناد كل منهما نظر فيما أحرز العدوُّ فاستنقذَه المسلمونَ منهم إنْ وجده صاحبُه قبل أنْ يُقسَم فهو أحقُّ به وإنْ وجدَه قد قُسِمَ فإنْ شاء أخذَه بالثمنِ
المحلى بالآثارلم يصح أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال : ما أحرزَه العدوُّ من أموالِ المسلمين فهو بمنزلةِ أموالِهم
سنن الدارقطني[فيه] الحسن بن عمارة متروك فيما أحرزَ العدو فاستنقذهُ المسلمونَ منهم أو أخذهُ صاحبهُ قبلَ أن يقسَّمَ فهو أحقّ فإن وجدهُ وقد قسِّمَ فإن شاءَ أخذهُ بالثمنِ