لم يُحكَمْ عليهرجح النسائي إرسالها [وروي] من وجه آخر عن ابن عباس [بزيادة]: (كفر ولا تعد) والوصل زيادة مقبولة [وروي] عن عكرمة مرسلًا وقال فيه: فاعتزلها حتى تقضي ما عليك
أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد ظاهَرَ مِن امرأتِه، فوقع عليها، فقال: يا رَسولَ اللهِ إنِّي ظاهَرْتُ مِن امرأتي فوقَعْتُ عليها قبل أن أُكَفِّرَ، فقال: ما حَمَلَك على ذلك، يرحَمُك الله؟! قال: رأيتُ خَلْخَالَها في ضَوءِ القَمَرِ، قال: فلا تَقْرَبْها حتى تَفعَلَ ما أمَرَك اللهُ .