الرئيسيةشرح البخاري لابن الملقن30/215لم يُحكَمْ عليهفيه انقطاع بين خالد وعقبةمَنْ نذرَ نذرًا لمْ يسمْهِ فعليه كفارةُ يمينٍ .الراويعقبة بن عامرالمحدِّثابن الملقنالمصدرشرح البخاري لابن الملقنالجزء/الصفحة30/215حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط