صحيحرواته ثقات مخرج لهم في الصحيح
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عنه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ عليها، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها؛ فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، ورجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .