لم يُحكَمْ عليهفيه عنعنة ابن جريج، وباقي رجاله ثقات.
عن أبي هُرَيرةَ في المَرأةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قالَ: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بَينَهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
عن أبي هُرَيرةَ في المَرأةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قالَ: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بَينَهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .